Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 290

  1. كتاب البيع
  2. فصل فى المضاربة
  3. (١٤٧٠) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة "

(١٤٦٩) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. " الحديث رواه البخارى (ص ٣٩٨) .

* صحيح.

ولكنى لم أره عند البخارى بهذا اللفظ , وإنما أخرجه (٢/١١٣) من طريق سليمان ابن أبى مسلم , قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: " اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد , ونسيئة , فجاءنا البراء بن عازب , فسألناه , فقال: فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم , وسألنا النبى ﷺ عن ذلك , فقال: ما كان يدا بيد فخذوه , وما كان نسيئة فردوه ".

نعم أخرجه أحمد (٤/٣٧١) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب , من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال: " أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا شريكين , فاشتريا فضة بنقد ونسيئة , فبلغ ذلك النبى ﷺ , فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه , وما كان بنسيئة فردوه ".

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

فصل فى المضاربة

(١٤٧٠) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة " (ص ٤٠٠) .

* صحيح عن بعضهم.

وبيان ذلك:

أولا: عن عمر , رواه مالك فى " الموطأ " (٢/٦٨٧/١) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 290 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.