Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 294

  1. كتاب البيع
  2. فصل فى المضاربة
  3. (١٤٧٢) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من

إجماع صحيح مجرد , والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى ﷺ وعلمه , فأقره , ولولا ذلك لما جاز ".

قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز , إلا لنص، بخلاف العبادات , فالأصل فيها المنع إلا لنص , كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر , وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض , وهى تشمل القراض كما لا يخفى , فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.

(١٤٧١) - (حديث: " أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها " (ص ٤٠١) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٥٥ و٦٩ و٧٠ و١١٣ و١٧٦ ـ ١٧٧ و٣/١٣٢) ومسلم (٥/٢٦) وأبو داود (٣٤٠٨) والترمذى (١/٢٦٠) والدارمى (٢/٢٧٠) وابن ماجه (٢٤٦٧) والطحاوى (٢/٢٦٠ ـ ٢٦١) والبيهقى (٦/١١٣) وأحمد (٢/١٧ و٢٢ و٣٧) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به.

وزاد: " من زرع أو تمر ".

وزاد الشيخان وغيرهما: " وكان يعطى أزواجه مائة وسق , ثمانون وسق تمر , وعشرون وسق شعير , وقسم عمر خيبر , فخير أزواج النبى ﷺ أن يقطع لهن من الماء والأرض , أو يمضى لهن (وفى رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام) , فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق , وكانت عائشة رضى الله عنها اختارت الأرض ".

(١٤٧٢) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 294 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.