Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 299

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة
  3. (١٤٧٨) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة "

كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول , فزعم رافع أن نبى الله ﷺ نهى عنه ".

أخرجه مسلم (٥/٢١) وأبو داود (٣٣٨٩) والنسائى (٢/١٥٢) وأحمد (١/٢٣٤ و٢/١١ و٤/١٤٢) وكذا الطيالسى (٩٦٥) .

وله طرق أخرى عن رافع , أذكر طائفة منها: أولا: عن سليمان بن يسار عنه قال: " كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى , فجاءنا ذات يوم , رجل من عمومتى , فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا , وطواعية الله ورسوله أنفع لنا , نهانا أن نحاقل بالأرض , فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى , وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها , وكره كراءها وما سوى ذلك ".

أخرجه مسلم وأبو داود (٣٣٩٥) والنسائى (٢/١٥٠) والطحاوى (٢/٢٥٦ و٢٥٨) والبيهقى (١٣١) وأحمد (٣/٣٦٥) .

ثانيا: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: " نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض , قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ".

أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى (٢/٢٥٨) وابن ماجه (٢٤٥٨) نحوه , وأحمد (٤/١٤٠ و١٤٢) والبيهقى.

ورواه البخارى بنحوه ويأتى لفظه فى الكتاب.

وفى لفظ عنه قال: " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به , إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول , وأشياء من الزرع , فيهلك هذا , ويسلم هذا , ويسلم هذا ويهلك

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 299 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.