Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 311

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة
  3. (١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ".

والآخر قوله في مقدمة فتح الباري (١٧٢- منيرية) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث: "وله أصل عنده من غير هذا الوجه"!

كذا قال ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. والله أعلم.

(١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". رواه أحمد (ص ٤١٤) .

* ضعيف.

أخرجه أحمد (٣/٥٩ , ٦٨ , ٧١) وكذا البيهقى (٦/١٢٠) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.

وقال البيهقى: " وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ".

وقال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٩٧) : " إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب ".

قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٦/١١١٨) : " وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد ".

وقد وصله أبو حنيفة ﵀ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره ".

أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " كذا رواه أبو حنيفة , وكذا فى كتابى: " عن أبى هريرة " , وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 311 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.