باب الشفعة
(١٥٣٢) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. " الحديث , متفق عليه.
* صحيح.
وله عنه طرق:
" قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فى كل مال لم (وفى لفظ: ما لم) يقسم , فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق فلا شفعة ".
أخرجه البخارى (٢/٣٧ و٤٧ و١١٢ و١١٢ ـ ١١٣ و٤/٣٤٤) واللفظ له.
وأبو داود (٣٥١٤) وابن ماجه (٢٤٩٩) والطحاوى (٢/٢٦٦) وابن الجارود (٦٤٣) والبيهقى (٦/١٠٢) وأحمد (٣/٢٩٦ و٣٩٩) من طرق عن معمر عن الزهرى عنه.
وتابعه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى به مختصرا.
أخرجه البيهقى والطيالسى (١٦٩١) وأحمد (٣/٣٧٢) .
وخالفهم مالك فرواه فى " الموطأ " (٢/٧١٣/١) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ﴿بن﴾ عوف أن رسول الله ﷺ قضى ... الحديث.
هكذا ذكره مرسلا.
وكذلك رواه عنه الطحاوى والبيهقى.
لكن رواه ابن ماجه (٢٤٩٧) والطحاوى أيضا والبيهقى من طرق عن مالك به إلا أنه قال: عن أبى هريرة مرفوعا.
فوصله بذكر أبى هريرة فيه.
وقد