Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 375

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة
  3. (١٥٣٧) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "

(١٥٣٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".

*أخرجه ابن بطة فى " جزء فى الخلع وإبطال الحيل " (ص ٢٤) :

حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن (سلم) [١] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم , وهو المخرمى كما جاء منسوبا فى أكثر من موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " (ق ١١/٢ و١٤٤ و٢) .

وأما الحافظ بن كثير , فقد أورد الحديث فى تفسيره من طريق ابن بطة , وقال: " وهذا إسناد جيد , فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى " تاريخه " ووثقه , وباقى رجاله مشهورون ثقات , ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيرا ".

قلت: ولكنى لم أجد ترجمة ابن مسلم فى هذا " تاريخ الخطيب " , فالله أعلم.

(١٥٣٦) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " رواه الشافعى.

* صحيح.

وعزوه للشافعى وحده قصور , فقد أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ , وأتم منه , وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث.

وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به.

أخرجه ابن حبان (١١٥٢) .

(١٥٣٧) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 375 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.