Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 19

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٥٦٨) - (حديث: " أنه ﷺ أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق "

" حديث حسن صحيح ".

وفى رواية " ثم كلها " بدل " فاستنفقها " أخرجه مسلم.

(١٥٦٥) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها " رواه الأثرم. [١]

* لم أقف عليه [٢] .

(١٥٦٦) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة " (ص ٤٦٠) .

* صحيح.

وتقدم قبل حديث (١٥٦٤) .

فصل

(١٥٦٧) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب " (ص ٤٦١) .

* صحيح.

وتقدم قبل حديثين (١٥٦٤) .

(١٥٦٨) - (حديث: " أنه ﷺ أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق " (ص ٤٦٢) .

* صحيح.

أما حديث زيد بن خالد , فتقدم قبل ثلاثة أحاديث.

وأما حديث أبى بن كعب , فأخرجه البخارى (٢/٩٣ , ٩٦) ومسلم (٥/١٣٥ ـ ١٣٦) وأبو داود (١٧٠١) والترمذى (١/٣٥٨) وابن ماجه (٢٥٠٦) والطحاوى (٢/٢٧٦) وابن الجارود (٦٦٨) والبيهقى (٦/١٨٦) وأحمد (٥/١٢٦) عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 19 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.