وفى رواية " ثم كلها " بدل " فاستنفقها " أخرجه مسلم.
(١٥٦٥) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها " رواه الأثرم. [١]
* لم أقف عليه [٢] .
(١٥٦٦) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة " (ص ٤٦٠) .
* صحيح.
وتقدم قبل حديث (١٥٦٤) .
فصل
(١٥٦٧) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب " (ص ٤٦١) .
* صحيح.
وتقدم قبل حديثين (١٥٦٤) .
(١٥٦٨) - (حديث: " أنه ﷺ أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق " (ص ٤٦٢) .
* صحيح.
أما حديث زيد بن خالد , فتقدم قبل ثلاثة أحاديث.
وأما حديث أبى بن كعب , فأخرجه البخارى (٢/٩٣ , ٩٦) ومسلم (٥/١٣٥ ـ ١٣٦) وأبو داود (١٧٠١) والترمذى (١/٣٥٨) وابن ماجه (٢٥٠٦) والطحاوى (٢/٢٧٦) وابن الجارود (٦٦٨) والبيهقى (٦/١٨٦) وأحمد (٥/١٢٦) عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال:
Rujukan halaman ini:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 19 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1899)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.