Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 42

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٥٩٩) - (قوله ﷺ: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا

وفى أخرى: " لا تشهدنى على جور ".

أخرجه البخارى (٢/١٥٠) ومسلم والبيهقى (٦/١٧٦ ـ ١٧٧) .

وللحديث طرق أخرى , منها عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أنه قال: " إن أباه أتى رسول الله ﷺ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله ﷺ: " أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا , فقال رسول الله ﷺ: فارجعه ".

أخرجه مالك (٢/٧٥١/٣٩) وعنه البخارى (٢/١٣٤) وكذا مسلم والنسائى عن الزهرى عنهما به.

وأخرجه النسائى أيضا والترمذى (١/٢٥٦) وابن ماجه (٢٣٧٦) وابن الجارود (٩٩١) وأحمد من طرق أخرى عن الزهرى به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " ومنها عن عروة عن النعمان بن بشير قال: " أعطاه أبوه غلاما ... " الحديث نحو رواية مالك.

أخرجه أبو داود (٣٥٤٣) والنسائى وأحمد (٤/٢٦٨) .

وله شاهد من حديث جابر بنحوه وفيه: " قال: فليس يصلح هذا , وإنى لا أشهد إلا على حق ".

أخرجه مسلم (٥/٦٧) وأبو داود (٣٥٤٥) وأحمد (٣/٣٢٦) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عنه.

فصل

(١٥٩٩) - (قوله ﷺ: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 42 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.