" أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه , فإنها للذى أعطيها , لا ترجع إلى الذى أعطاها , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".
أخرجه مسلم ومالك (٢/٧٥٦/٤٣) وأبو داود (٣٥٥٢) والترمذى (١/٢٥٢) والنسائى (٢/١٣٦ ـ ١٣٧) وابن ماجه (٢٣٨٠) والطحاوى وأحمد (٣/٣٩٣ , ٣٩٩) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (٢/١٤٣) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: " قضى النبى ﷺ بالعمرى إنها لمن وهبت له ".
وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ: " العمرى لمن وهبت له ".
وأخرجه أبو عبيد فى " غريب الحديث " (ق ٧٤/١) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " العمرى جائزة لأهلها " وهذا سند جيد , وأخرجه أحمد (٢/٣٥٧) من هذا الوجه بلفظ: " لا عمرى , فمن أعمر شيئا فهو له ".
(١٦٠٨) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى ﷺ , فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (٢/٢٢) .
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد فى " المسند " (٣/٢٩٩) : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثنى حميد ح وروح قال: ثنا سفيان الثورى عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين , وابن إبراهيم هو ابن