Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 55

  1. كتاب البيع
  2. باب الهبة
  3. (١٦١٣) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (٢/٢٤) .

أحمد (١/٢٥٠) مختصرا.

قلت: ورجاله ثقات , إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.

(١٦١٠) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (٢/٢٣) .

* صحيح لغيره.

وحسنه الترمذى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله.

(١٦١١) - (قوله ﷺ: " المؤمنون عند شروطهم " (٢/٢٣) .

* صحيح.

وقد مضى برقم (١٢٩١) , وانظر الرقم (١٤١٩) .

(١٦١٢) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (٢/٣٢) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (٥/٦٨) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.

وزاد: " وكان الزهرى يفتى به ".

وروى أبو داود (٣٥٦٠) عن مجاهد مثله.

(١٦١٣) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (٢/٢٤) .

* صحيح موقوف.

أخرجه مالك (٢/٧٥٤/٤٢) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى) [١] أن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم , أو على وجه صدقة , فإنه لا يرجع فيها , ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ... " الخ.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 55 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.