أحمد (١/٢٥٠) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات , إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.
(١٦١٠) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (٢/٢٣) .
* صحيح لغيره.
وحسنه الترمذى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله.
(١٦١١) - (قوله ﷺ: " المؤمنون عند شروطهم " (٢/٢٣) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (١٢٩١) , وانظر الرقم (١٤١٩) .
(١٦١٢) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (٢/٣٢) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (٥/٦٨) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.
وزاد: " وكان الزهرى يفتى به ".
وروى أبو داود (٣٥٦٠) عن مجاهد مثله.
(١٦١٣) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (٢/٢٤) .
* صحيح موقوف.
أخرجه مالك (٢/٧٥٤/٤٢) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى) [١] أن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم , أو على وجه صدقة , فإنه لا يرجع فيها , ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ... " الخ.