Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. (١٨٩) - (قوله ﷺ: " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ".

الصلاتين , وتغتسلين مع الصبح وتصلين , وكذلك فافعلى , وصومى إن قويت على ذلك. فقال رسول الله ﷺ: وهو أعجب الأمرين إلى".

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه , وهو فى نفسه صدوق , فحديثه فى مرتبة الحسن , وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبى , ولهذا قال الترمذى عقب هذا الحديث: " حسن صحيح , وسألت محمدا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح , وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح ". [١]

(١٨٩) - (قوله ﷺ: " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ".

* صحيح.

وهو قطعة من حديث عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 1، ص 203 (SanadKitab #22592, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.