Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. (١٩٢) - (قوله ﷺ: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن "

(١٩١) - (لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أنه لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ". متفق عليه (ص ٥٧) .

* صحيح.

رواه البخارى (١/٨٣ , ٨٥ , ٤١٦ , ٤/٢١ , ٢٤) ومسلم (٤/٣٠) وأبو داود (١٧٨٢) والنسائى (١/٥٥ , ٢/١٧) والترمذى (١/١٧٧) والدارمى (٢/٤٤) وابن ماجه (٢٩٦٣) والطيالسى (١٤١٣ , ١٥٠٧) وأحمد (٦/٣٩ , ١٣٧ , ٢١٩ ,٢٧٣) من طريق القاسم عنها.

وفى رواية لمسلم: " تغتسلى " بدل " تطهرى " , وهى مفسرة للأخرى.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبى داود (١٧٤٤) والترمذى واستغربه لأن فيه خصيفا وهو سىء الحفظ.

وله شاهد آخر من حديث جابر فى قصة عائشة قال: " فأمرها النبى ﷺ أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تصلى حتى تطهر ".

أخرجه البخارى فى أول " كتاب التمنى ".

(١٩٢) - (قوله ﷺ: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " رواه الترمذي وأبو داود) , ص ٥٧.

* ضعيف.

وقد روي من حديث ابن عمر وجابر. أما حديث ابن عمر , فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه.

الأولى: عن إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة به.

أخرجه الترمذي (١/٢٣٦) وابن ماجه (٥٩٥) وأبو الحسن القطان في

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 1، ص 206 (SanadKitab #22592, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.