مات مولى لى , وترك ابنته , فقسم رسول الله ﷺ ماله بينى وبين ابنته , فجعل لى النصف ولها النصف.
رواه الطبرانى بأسانيد , ورجال بعضها رجال الصحيح , ورجال أحمد كذلك , إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى ".
وقال البيهقى: " وقد روى من أوجه أخر مرسلا , وبعضها يؤكد بعضا ".
وحديث ابن عباس عند الدارقطنى (٤٦٠) من طريق سليمان بن داود المنقرى , أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " أن مولى لحمزة , فتوفى فترك ابنته وابنة حمزة ... ".
قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكونى متهم بالوضع.
(١٦٩٧) - (حديث زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ﷺ فى ميراثه فقال ﷺ: ميراثه لابن المرأة , فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم " رواه أحمد (٢/٧٥) .
* لم أره فى " المسند ".
وهو المراد , عند إطلاق العزو لأحمد , ولم يورده الهيثمى فى " المجمع ".
وقد أخرجه الدارمى (٢/٣٧٢) من طريق خصيف عن زياد بن أبى مريم به إلا أنه قال فى آخره: " لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك ".
قلت: وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزرى صدوق , سيىء الحفظ وخلط بآخره كما فى " التقريب ".