Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 143

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد وذوى الأرحام
  3. (١٧٠٤) - (عن الزهرى أن النبى ﷺ قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (٢/٧٩) .

" أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم , فأعطى الإخوة من الأم الثلث.

وأعطى الأم سائر المال , وقال: الأم عصبة من لا عصبة له , وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن , مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم , ولا على امرأة , ولا على جدة ولا على زوج ".

أخرجه الطحاوى (٢/٤٣١) بإسناد صحيح.

وأخرجه هو والدارقطنى (ص ٤٦٧) والبيهقى من طريق الشعبى قال: " أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته , فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا , قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها , جعل العمة بمنزلة الأخ , والخالة بمنزلة الأخت , فأعطى العمة الثلثين , والخالة الثلث ".

وإسناده صحيح , رجاله ثقات , رجال مسلم , غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: " زياد بن أبى سفيان ".

وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير , فإن زياد بن أبى سفيان , هو زياد ابن أبيه الأمير , قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف له صحبة , مع أنه ولد عام الهجرة.

قال ابن حبان فى " الضعفاء ": ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ".

ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر , فتبين أن السند إليه ضعيف.

والله أعلم.

(١٧٠٣) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (٢/٧٩) .

* لم أقف عليه.

(١٧٠٤) - (عن الزهرى أن النبى ﷺ قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (٢/٧٩) .

* ضعيف.

ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 143 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.