Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 146

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل
  3. (١٧٠٦) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم , فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول , إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا ... " (٢/٨٣) .

لا ينقص منه.

والمرأة لها الربع , فإن زالت عنه صارت إلى الثمن , لا تنقص منه , والأخوات لهن الثلثان , والواحدة لها النصف , فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى , فهؤلاء الذين أخر الله , فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة , ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته , فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأى على عمر؟ فقال: هبته والله.

قال ابن إسحاق: فقال لى الزهرى: وإيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما ختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ".

وأخرجه الحاكم (٤/٣٤٠) من هذا الوجه نحوه دون قوله: " فقال له زفر ... " وقال: " صحيح على شرط مسلم ".

وأقره الذهبى , وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف فى ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا.

(١٧٠٦/١) - (روي عن علي أن صدر خطبته كان: " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل فقال: صار ثمنها تسعا.. ومضى في خطبته ") .

* لم أقف عليه بهذا التمام

وإنما أخرجه البيهقي (٦ / ٢٥٣) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁: " في امرأة وأبوين وبنتن: صار ثمنها تسعا ".

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور وشريك وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف.

وأورده الرافعي فقال: " (المنبرية) سئل عنها علي وهو على المنبر: وهي زوجة وأبوان وبنتان فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعا ". فقال الحافظ في تخريجه (٣ / ٩٠) : " رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر.

وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر "

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 146 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.