Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 154

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الغرقى ونحوهم
  3. (١٧١٣) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى ﷺ سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (٢/٩٣) .

وتابعه سعيد بن أبى مريم حدثنا ابن أبى الزناد به , دون قوله: " يرثهم الأحياء " رواه البيهقى.

وأخرج سعيد (٣/١/٦٥/٢٤٠) والدارمى (٢/٣٧٩) والحاكم (٤/٣٤٥ ـ ٣٤٦) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن أم كلثوم بنت على رضى الله عنهما توفيت هى وابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم , فلم يدر أيهما مات قبل , فلم ترثه , ولم يرثها , وأن أهل صفين لم يتوارثوا , وأن أهل الحرة لم يتوارثوا ".

وقال الحاكم: " إسناده صحيح ".

ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

(١٧١٣) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى ﷺ سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (٢/٩٣) .

* لم أقف عليه مرفوعا.

وقد ذكره البيهقى بدون إسناد موقوفا فقال (٦/٢٢٣) " قال الإمام أحمد ﵀: وروى عن إياس بن عبد الله المزنى أنه قال: يورث بعضهم من بعض ".

وقد وصله سعيد بن منصور فى " سننه " (٣/١/٦٤/٢٣٤) والدارقطنى (ص ٤٥٦) من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد: " أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا , فقال: يورث بعضهم من بعض ".

قلت: وإسناده صحيح , وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 154 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.