بثمنها جارية فأعتقتها " ورواه مالك فى " الموطأ " والحاكم وقال: صحيح.
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (٤٨٣) والحاكم (٤/٢١٩ ـ ٢٢٠) وكذا أحمد (٦/٤٠) من طريق يحيى بن سعيد: أخبرنى ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ـ وهو أبو الرجال ـ عن عمرة به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وأقره الذهبى.
وهو كما قالا.
وأخرجه الشافعى (١٢٠٤) أخبرنا مالك عن أبى الرجال به مختصرا بلفظ: " أن عائشة دبرت جارية لها , فسحرتها , فاعترفت بالسحر , فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها , فبيعت ".
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (١٠/٣١٣) .
ولم أره فى " الموطأ " , قد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (٤/٤١) لمالك.
وهذا عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له , وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه والله أعلم [١] .
نعم فى " الموطأ " (٢/٨٧١/١٤) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: " أن حفصة زوج النبى ﷺ قتلت جارية لها سحرتها , وقد كانت دبرتها , فأمرت بها فقتلت ".
(١٧٥٨) - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها " (٢/١١٩) .
* صحيح عن ابن عمر وجابر.
أخرجه البيهقى (١٠/٣١٥) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: " ولد المدبرة بمنزلتها , يعتقون بعتقها ويرقون برقها ".
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.