(٢٥٢٠) وابن حبان (١٤١٢) والحاكم (٢/٢١٩) والبيهقى (١٠/٣٢٧) وأحمد (٦/٢٨٩ , ٣٠٨ , ٣١١) من طريق الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عنها به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى!
كذا قالا , ونبهان هذا , أورده الذهبى فى " ذيل الضعفاء " وقال: " قال ابن حزم: مجهول ".
قلت: وقد أشار البيهقى إلى جهالته عقب الحديث , وذكر عن الإمام الشافعى أنه قال: " لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث ".
قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتى خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده.
(١٧٧٠) - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: " كن أزواج النبى ﷺ لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار " (٢/١٢٧) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (١٠/٣٢٥) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , ولكنه مرسل.
إلا أنه قد أخرج البيهقى (٧/٩٥) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: " استأذنت عليها , فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان , قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق , قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم ".
قلت: وإسناده صحيح , وقال البيهقى عقبه: