فلان حيا ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل على؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم , إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخارى (٢/١٤٩) ومسلم ومالك (٢/٦٠١/١) وأحمد (٦/١٧٨) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها.
(١٧٩٤) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ".
* صحيح
وقد مضى برقم (١٩٦) .
(١٧٩٥) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى ﷺ فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (٢/١٣٨) .
* ضعيف: وهو إلى أنه منقطع , ضعيف السند , لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه , وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق ".
أخرجه البيهقى (٧/٧٦) .
فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه ﷺ , وأما السبب , فضعيف لاختلاف لفظه فى الطريقين كما ذكرت , وراجع الكلام على الطريقين فى " حجاب المرأة المسلمة " طبع المكتب الإسلامى.
(١٧٩٦) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر , وضربها بالدرة ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٢/٢٨/١) : حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: " رأى عمر أمة لنا مقنعة , فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.