(١٨٠٢) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (٢/١٣٩) . [١]
(١٨٠٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (٢/١٤٠)
* حسن.
وليس عند أبى داود " فإنه عورة " , وإنما هى عند أحمد وغيره , كما تقدم فى " شروط الصلاة " (٢٤٤) .
(تنبيه) : استدل المصنف ﵀ بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة المزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة , وفى هذا الاستدلال نظر لا يخفى , لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته , ولذلك قال البيهقى (٧/٩٤) : " المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها , وهى ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها.
إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ﷺ إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.
قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه , وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى.
والصحيح أنها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها , ولا الحرة لذوى محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة , وبالله التوفيق ".
(١٨٠٤) - (قال ﷺ لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (٢/١٤٠) .
* صحيح.
وهو من حديث فاطمة نفسها , وله عنها طرق كثيرة , أجتزىء على ذكر بعضها , مما ورد فيه معنى ما ذكر المصنف فأقول: