أخيه حتى ينكح أو يترك " رواه البخارى (٢/١٤٣) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٤٣١) من طريق الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبى ﷺ قال: " إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث , ولا تحسسوا , ولا تجسسوا , ولا تباغضوا , وكونوا عباد الله إخوانا , ولا يخطب ... " الحديث.
وأخرجه النسائى (٢/٧٤) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
ثم أخرجه البخارى والنسائى من طريق ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " نهى النبى ﷺ أن يبيع بعضهم على بيع بعض , ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله , أو يأذن له الخاطب ".
وأخرجه مسلم (٤/١٣٨) بلفظ: " على خطبة أخيه , إلا أن يأذن له ".
وهكذا أخرجه أحمد (٢/١٢٦ , ١٤٢ , ١٥٣) كلهم من طريق نافع عنه.
وله عنده (٢/٤٢) طريق أخرى عن مسلم الخياط عنه بلفظ: " نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان , أو يبيع حاضر لباد , ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع , ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس , ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ".
قلت: وهو شاهد قوى لحديث البخارى عن أبى هريرة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط , وهو ابن أبى مسلم المكى , وقد وثقه ابن معين وابن حبان.
(١٨١٧) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (٢/١٤٣) .