* لم أقف عليه [١] .
(١٨٥٢) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص ١٥٦) .
* لم أقف عليه.
(١٨٥٣) - (روى سمرة عنه ﷺ قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (١) عن عقبة (ص ١٥٦) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٢٠٨٨) والنسائى (٢/٢٣٣) والترمذى (١/٢٠٧) وكذا ابن أبى شيبة (٧/٥/١) والحاكم (٢/١٧٤ ـ ١٧٥) والبيهقى (٧/١٣٩ , ١٤١) والطيالسى (٩٠٣) وأحمد (٥/٨ , ١١ , ١٢ , ١٨) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به , إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى ﷺ: وشك فيه فى كتاب البيوع , فقال: عن عقبة أو سمرة.
قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى , وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به , ولم يشك , وقال البيهقى " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر , والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب ".
قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة ... عن سمرة وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: