وقد أخرج القصة وحدها مسلم (٤/١٦٨ ـ ١٦٩) وابن ماجه (١٩٤٣) والدارمى (٢/١٥٨) وأحمد أيضا (٦/٢٥٥) من طرق أخرى عن عائشة.
وأخرج النسائى من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبى ﷺ وأم سلمة زوج النبى ﷺ أن أبا حذيفة ... فذكر الحديث دون القصة , وأخرجه مسلم عنها أيضا , وزاد فى رواية عنها قولها: أبى سائر أزواج النبى ﷺ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة ... الخ.
(١٨٦٤) - (حديث: " أمر النبى ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه (ص ١٥٨) .
* صحيح.
وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (١٨٠٨) ثم رأيت الحافظ عزاه فى " التلخيص " (٣/١٥١/١٦٥) لمسلم وحده.
(١٨٦٥) - (قال ابن مسعود لأخته: " أنشدك الله ألا تنكحى إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا " (ص ١٥٨ ـ ١٥٩) [١]
(١٨٦٦) - (حديث جابر مرفوعا: " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطنى (ص ١٥٩) .
* موضوع.
أخرجه الدارقطنى (٣٩٢) والبيهقى (٧/١٣٣) وكذا العقيلى فى " الضعفاء " (ص ٢٢٦) عن مبشر بن عبيد: حدثنى الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر به وزاد فى آخره: " ولا مهر دون عشرة دراهم ".
وقال العقيلى: " قال أحمد: مبشر بن عبيد , أحاديثه موضوعة كذب , وقال مرة أخرى: يضع الحديث.
وقال البخارى: منكر الحديث ".
وقال الدارقطنى عقبه: