Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 275

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. (١٨٧٣) - (حديث: " أن الرسول ﷺ خير بريرة حين عتقت تحت العبد " (ص ١٦٠ ـ ١٦١) .

" ثم قال بعد ذلك ما أدرى ".

أخرجه النسائى هكذا (٢/١٠٣) , ومسلم وكذا البخارى (٢/١٣٢) والبيهقى والطيالسى (١٤١٧) وأحمد (٦/١٧٢) إلا أنهم قالوا: " فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا.

قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدرى ".

قلت: وفى هذه الروايات عن عبد الرحمن بن القاسم ما يدل على أنه كان يضطرب فى هذا الحرف , فتارة يجزم بأن الزوج كان عبدا كما فى رواية سماك وهشام بن عروة عنه , وكذا فى رواية شعبة عند النسائى.

وتارة يجزم بأنه كان حرا , كما فى رواية الجماعة عن شعبة عنه.

وتارة يتوقف فيقول: " لا أدرى " كما فى الرواية المذكورة.

ومما لاشك فيه عند أهل العلم أن الأخذ بقول الأول , أنه كان عبدا أولى لوجوه:

الأول: أنه اتفق على روايتها عنه ثقتان: سماك بن حرب وهشام بن عروة , بخلاف القول الآخر فإنه تفرد به عنه شعبة , والإثنان أحفظ من الواحد.

الثانى: أنه لم يشك فى روايتهما عنه.

الثالث: أنها موافقة لرواية عروة فى الطريق الأولى.

الرابع: أن لها شاهدا من حديث ابن عباس كما يأتى بخلاف القول الآخر.

الطريق الثالثة: عن عمرة عن عائشة مختصرا بلفظ: " أن رسول الله ﷺ خيرها , وكان زوجها مملوكا ".

أخرجه البيهقى من طريق عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عثمان بن مقسم وهو البرى , قال الذهبى: " أحد الأعلام , على ضعف فى حديثه ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 275 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.