Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 328

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب فى النكاح
  3. (١٩١٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ تزوج امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها: البسى ثيابك والحقى بأهلك ". رواه أحمد وسعيد فى " سننه " (٢/١٧٩) .

وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد , وتفرده به , واضطرابه فيه.

نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتى فى الكتاب (٢٠٦٤) .

قال عمر رضى الله عنه: " أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره " رواه مالك والدارقطنى (٢/١٧٩) .

قلت فى "إرواء الغليل" ٦/٣٢٨: * ضعيف.

أخرجه مالك (٢/٥٢٦/٩) والدارقطنى (٤٠٢) وكذا ابن أبى شيبة (٧/١٦/١) والبيهقى (٧/٢١٤) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره , واللفظ للدارقطنى , إلا أنه قال: " وصداق الرجل على وليها الذى غره ".

ولفظ مالك: " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام , أو برص , فمسها , فلها صداقها كاملا , وذلك لزوجها غرم على وليها ".

ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه منقطع بين سعيد وعمر.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 328 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.