وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد , وتفرده به , واضطرابه فيه.
نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتى فى الكتاب (٢٠٦٤) .
قال عمر رضى الله عنه: " أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره " رواه مالك والدارقطنى (٢/١٧٩) .
قلت فى "إرواء الغليل" ٦/٣٢٨: * ضعيف.
أخرجه مالك (٢/٥٢٦/٩) والدارقطنى (٤٠٢) وكذا ابن أبى شيبة (٧/١٦/١) والبيهقى (٧/٢١٤) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره , واللفظ للدارقطنى , إلا أنه قال: " وصداق الرجل على وليها الذى غره ".
ولفظ مالك: " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام , أو برص , فمسها , فلها صداقها كاملا , وذلك لزوجها غرم على وليها ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه منقطع بين سعيد وعمر.