Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 344

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الصداق
  3. (١٩٢٤) - (روى: " أنه ﷺ زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ".

وابن الجارود (٧١٥) وغيرهم من هذا الوجه مختصرا , دون قصة سعد مع عبد الرحمن.

الثانية: عن ثابت عنه به مختصرا , وما فى الكتاب بعضه وهو بلفظه.

أخرجه البخارى (٣/٤٣٤) ومسلم وأبو داود وأحمد (٣/١٦٥) واللفظ له.

الثالثة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه به.

أخرجه البخارى (٣/٤٣٢) ومسلم (٤/١٤٥) والبيهقى.

والرابعة: عن قتادة عنه مختصرا بلفظ: " أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب ".

أخرجه البخارى (٣/٤٣٢) ومسلم (٤/١٤٤) والبيهقى (٧/٢٣٧) وأحمد (٣/٢٧١) وزادا: " فجاز ذلك " وإسنادهما صحيح على شرطهما.

وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: " لما قدمنا المدينة آخى رسول الله ﷺ بينى وبين سعد بن الربيع ... " الحديث مثل رواية حميد الأولى.

أخرجه البخارى (٢/٤ ـ ٥) .

(١٩٢٤) - (روى: " أنه ﷺ زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ".

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢١١٧) وابن حبان (١٢٦٢) والحاكم (٢/١٨٢) والبيهقى (٧/٢٣٢) من طريق محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم خالد بن يزيد عن زيد بن أبى أنيسة بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: " أن النبى ﷺ قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم , وقال

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 344 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.