المحدث , وكثيرا ما يقع فى بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخارى "! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله , ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه , فقد وقع فى كتاب " الروض المربع " فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى! فاقتضى التنبه , ومن أجل ذلك كنت أوردته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ".
(١٩٣٠) - (حديث الموهوبة وقوله ﷺ فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه (٢/١٨٨) .
* صحيح.
وتقدم قريبا.
(١٩٣١) - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (٢/١٧٦ ـ ١٧٧) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى , ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره , ولا يحل لثلاثة نفر , يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم , ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ".
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.
(١٩٣٢) - (قول عمر: " لا تغالوا فى صداق النساء ".
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (١٩٢٧) .
(١٩٣٣) - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذى وحسنه.
* حسن.
أخرجه أبو داود (٢٠٧٨) والترمذى (١/٢٠٧) والدارمى (٢/١٥٢) وابن ماجه (١٩٥٩) والطحاوى فى " المشكل " (٣/٢٩٧) وابن