Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 354

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. (١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.

فصل

(١٩٣٤) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".

* صحيح.

وهو رواية للبخارى (٣/٤٢٩) ومالك (٢/٥٢٦/٨) وأحمد (٥/٣٢٦) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى ﷺ وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.

(١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص ٤٠٧) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (١/٥٥/١) معلقا , وكذا البيهقى (٧/٢٥١ ـ ٢٥٢) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به ".

وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٢/٣٣٩) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".

فهو معضل.

والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 354 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.