فصل
(١٩٣٤) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".
* صحيح.
وهو رواية للبخارى (٣/٤٢٩) ومالك (٢/٥٢٦/٨) وأحمد (٥/٣٢٦) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى ﷺ وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.
(١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص ٤٠٧) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (١/٥٥/١) معلقا , وكذا البيهقى (٧/٢٥١ ـ ٢٥٢) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به ".
وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٢/٣٣٩) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".
فهو معضل.
والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.