باب الوليمة وآداب الأكل
(١٩٤٥) - (حديث: " إنه ﷺ فعل الوليمة " رواه أنس (٢/٢٠٤) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٤٣٧) ومسلم (٤/١٤٩) وأبو داود (٣٧٤٣) وابن ماجه (١٩٠٨) والبيهقى (٧/٢٥٨ ـ ٢٥٩) وأحمد (٣/٢٢٧) من طريق ثابت عن أنس قال: " ما رأيت رسول الله ﷺ أولم على امراة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة ".
وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " ما أولم رسول الله ﷺ على امراة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب , فقال ثابت البنانى: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه "
أخرجه مسلم وأحمد (٣/١٧٢) .
(١٩٤٦) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت , فقال له: " أولم ولم بشاة " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى فى (١٩٢٦) .
(١٩٤٧) - (حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ".