Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. (٢٠٠١) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".

فصل

(٢٠٠١) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".

* صحيح.

أخرجه البيهقى (٧/١٩٥) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها , فأنزل الله ﷿ (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها ... ) الخ.

وقال: " رواه مسلم فى " الصحيح " عن قتيبة بن سعيد ".

قلت: هو عند مسلم كما قال (٤/١٥٦) لكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ قبله , ليس فيه هذه الزيادة: " من بين يديها ... ".

وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (٢/٢٣) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: " إن شاء مجبية , وإن شاء غير مجبية , غير أن ذلك فى صمام واحد ".

وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (٨/٩٣/٢) من هذه الطريق بلفظ: " كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة , وكانت قريش تشرح شرحا

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 61 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.