ولفظ البخارى: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه , فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح " وهو رواية لمسلم.
(٢٠٠٣) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
* صحيح.
وقد مضى.
(٢٠٠٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (٢/٢١٧) .
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عنه به.
وزاد فى رواية: " يوما تطوعا فى غير رمضان ".
أخرجه البخارى (٣/٤٤٥) والترمذى (١/١٥٠) والدارمى (٢/١٢) والزيادة له وابن ماجه (١٧٦١) وأحمد (٢/٤٦٤) وقال الترمذى: " حديث حسن "!
الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ: " لا تصوم (وفى رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] ".
أخرجه البخارى ومسلم (٣/٩١) والرواية الأخرى له وأبو داود (٢٤٥٨) والزيادة له , وابن حبان (٩٥٥) وأحمد (٢/٣١٦) .
الثالثة: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد: " سوى شهر رمضان "