Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 63

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. (٢٠٠٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (٢/٢١٧) .

ولفظ البخارى: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه , فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح " وهو رواية لمسلم.

(٢٠٠٣) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".

* صحيح.

وقد مضى.

(٢٠٠٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (٢/٢١٧) .

* صحيح.

وله عنه طرق:

الأولى: عن الأعرج عنه به.

وزاد فى رواية: " يوما تطوعا فى غير رمضان ".

أخرجه البخارى (٣/٤٤٥) والترمذى (١/١٥٠) والدارمى (٢/١٢) والزيادة له وابن ماجه (١٧٦١) وأحمد (٢/٤٦٤) وقال الترمذى: " حديث حسن "!

الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ: " لا تصوم (وفى رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] ".

أخرجه البخارى ومسلم (٣/٩١) والرواية الأخرى له وأبو داود (٢٤٥٨) والزيادة له , وابن حبان (٩٥٥) وأحمد (٢/٣١٦) .

الثالثة: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد: " سوى شهر رمضان "

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 63 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.