لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ: " كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم ... " الحديث ويأتى بتمامه بعد حديث.
وإن إسناده حسن.
(٢٠١٩) - (قوله ﷺ لأم سلمة: " فإن سبعت لك , سبعت لنسائى " رواه أحمد ومسلم (٢/٢٢٢) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (٤/١٧٢ ـ ١٧٣) وأبو داود (٢١٢٢) والنسائى فى " الكبرى (٧٢/١) والدارمى (٢/١٤٤) وابن ماجه (١٩١٧) والبيهقى (٧/٣٠١) وأحمد (٦/٢٩٢) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة: " أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا , وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان , إن شئت سبعت لك , وإن سبعت لك سبعت لنسائى " وقال البيهقى: " قال سليمان (يعنى الطبرانى) : لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان ".
وتابعه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبى بكر به , أخرجه مسلم.
وتابعه عبد الواحد بن أيمن عن أبى بكر بن عبد الرحمن به , أخرجه مسلم والبيهقى.
وتابعه أيضا عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو , والقاسم بن محمد أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن به.
أخرجه النسائى وأحمد (٦/٣٠٧) والبيهقى من طريق ابن جريج قال: