" أن النبى ﷺ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا , فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح , فقيل له: يا نبى الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا , قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ".
أورده البخارى فى " باب هجرة النبى ﷺ نساءه فى غير بيوتهن ".
ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال: " أصبحنا يوما ونساء النبى ﷺ يبكين , عند كل امرأة أهلها , فخرجت إلى المسجد , فإذا هو ملآن من الناس , فجاء عمر بن الخطاب , فصعد إلى النبى ﷺ , وهو فى غرفة له , فسلم فلم يجبه أحد , ثم سلم فلم يجبه أحد , ثم سلم , فلم يجبه أحد , فناداه , فدخل على النبى ﷺ , فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا , ولكن آليت منهن شهرا , فمكث تسعا وعشرين , ثم دخل على نسائه ".
(٢٠٢٩) - (حديث أبى هريرة: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه (٢/٢٢٥) .
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى أيوب الأنصارى , وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وعائشة , وهشام بن عامر , وابن مسعود , والمسور بن مخرمة , وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث.
١ ـ حديث أبى أيوب يرويه الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عنه به وزاد: " يلتقيان فيعرض هذا , ويعرض هذا , وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ".
أخرجه البخارى (٤/١٣٠ , ١٦٨) ومسلم (٨/٩) ومالك (٢/٩٠٦/١٣) وعنه أبو داود (٤٩١١) والطيالسى (٥٩٢) وأحمد (٥/٤١٦ , ٤٢١ , ٤٢٢) من طرق عن الزهرى به وكلهم قالوا: " فوق ثلاث ليال ".