باب سنة الطلاق وبدعته
(٢٠٥١) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (٢/٢٣٥) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٧٥/٢) وابن جرير فى " تفسيره " (٢٨/٨٣) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: " (فطلقوهن لعدتهن) , قال: طاهرا فى غير جماع ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقى (٧/٣٣٢) من طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: " من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله ﷿ , فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر , ثم ليطلقها طاهرا فى غير جماع , ويشهد رجلين , ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر , فإن شاء راجع , وإن شاء طلق ".
وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى عنعنه عن أبى الأحوص وكان مدلسا , وتغير فى آخر عمره.
وأما أثر ابن عباس , فأخرجه ابن جرير (٢٨/٨٣ , ٨٥) من طريقين عنه.
والدارقطنى (٤٣٠) من طريق ثالثة , وإسناده صحيح.
وقال السيوطى