(٢٠٥٨) - (وعن سعيد أيضا: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ قال: أخطأ السنة , وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطنى (٢/٢٣٦) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه الدارقطنى (٤٣٣) من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير , زاد فى رواية: ومجاهد كلاهما عن ابن عباس به.
قلت: ومسلم هو ابن كيسان الملائى ضعيف , وفيما تقدم من الطرق كفاية وقد رواه أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس به.
إلا أنه قال: " يكفيه من ذلك رأس الجوزاء " مكان قوله: " أخطأ السنة ... ".
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٧٩/١) والبيهقى (٧/٣٣٧) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢٠٥٩) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى ﷺ عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.
* صحيح.
وله عن ابن عمر طرق كثيرة , أذكر منها ما تيسر لنا مع التنبيه على فوائدها الهامة.
الأولى: عن نافع عنه.
أخرجه البخارى (٣/٤٥٨ و٤٨٠) ومسلم (٤/١٨٠) وكذا مالك (٢/٥٧٦/٥٣) وعنه الشافعى (١٦٣٠) وأبو داود (٢١٧٩ , ٢١٨٠) والنسائى (٢/٩٤) والدارمى (٢/١٦٠) وابن أبى شيبة (٧/٧٥/٢) وعنه ابن ماجه (٢٠١٩) والطحاوى (٢/٣١) وابن الجارود (٧٣٤) والدارقطنى