فذكر ذلك له فجعلها واحدة " أخرجه الطيالسى (٦٨) والدارقطنى (١) .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم فى رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال: " قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها ".
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: " أنه طلق امرأته وهى حائض , فذكر عمر لرسول الله ﷺ , فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها ... " الحديث نحو رواية نافع الأولى.
أخرجه البخارى (٣/٣٥٧ , ٤/٣٨٩) ومسلم وأبو داود (٢١٨١ , ٢١٨٢) والنسائى (٢/٩٤) والترمذى (١/٢٢٠) والدارمى والطحاوى وابن الجارود (٧٣٦) والدارقطنى (٤٢٧) والبيهقى وأحمد (٢/٢٦ , ٥٨ , ٦١ , ٨١ , ١٣٠) من طرق عنه , والسياق للبخارى , وزاد مسلم والبيهقى وأحمد فى رواية: " وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها , وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ ".
وفى رواية: " قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها " (٢) .
أخرجه مسلم والنسائى.
ولفظ الترمذى: " أنه طلق امرأته فى الحيض , فسأل عمر النبى ﷺ فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".