Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 126

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته
  3. (٢٠٥٩) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى ﷺ عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.

فذكر ذلك له فجعلها واحدة " أخرجه الطيالسى (٦٨) والدارقطنى (١) .

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وزاد مسلم فى رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال: " قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها ".

الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: " أنه طلق امرأته وهى حائض , فذكر عمر لرسول الله ﷺ , فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها ... " الحديث نحو رواية نافع الأولى.

أخرجه البخارى (٣/٣٥٧ , ٤/٣٨٩) ومسلم وأبو داود (٢١٨١ , ٢١٨٢) والنسائى (٢/٩٤) والترمذى (١/٢٢٠) والدارمى والطحاوى وابن الجارود (٧٣٦) والدارقطنى (٤٢٧) والبيهقى وأحمد (٢/٢٦ , ٥٨ , ٦١ , ٨١ , ١٣٠) من طرق عنه , والسياق للبخارى , وزاد مسلم والبيهقى وأحمد فى رواية: " وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها , وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ ".

وفى رواية: " قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها " (٢) .

أخرجه مسلم والنسائى.

ولفظ الترمذى: " أنه طلق امرأته فى الحيض , فسأل عمر النبى ﷺ فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 126 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.