Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 132

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته
  3. (٢٠٥٩) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى ﷺ عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.

" جابر الحذاء يروى عن ابن عمر , روى عنه ابن سيرين ".

وكذا فى " الأنساب " للسمعانى.

الثالثة عشرة: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبى وائل عنه فى الطريق الثامنة.

أخرجه البيهقى (٧/٣٢٦) بإسناد صحيح.

وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه , فقد اضطرب الرواة عنه فى طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الإعتداد بها , وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع.

ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره , وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى ﷺ أنه جعلها واحدة.

الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.

الثالثة: يونس بن جبير , وهى كالتى قبلها.

الرابعة: أنس بن سيرين , وفيها مثل ذلك , وفى رواية عنه: أنه اعتد بها , وفى أخرى رفع ذلك إلى النبى ﷺ , ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ.

الخامسة: سعيد بن جبير , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.

الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى ﷺ.

والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الإعتداد بها , وهم حسب الطرق أيضا: الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: " فرد النبى ﷺ ذلك على ".

السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: " فردها على ولم يرها شيئا ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 132 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.