Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 143

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. (٢٠٦٣) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى ﷺ: ما أردت إلا واحدة , فحلف , فردها عليه " رواه أبو داود.

ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله فى " التقريب ": " قيل: له صحبة ".

وله حديث آخر منكر المتن لفظه: " على صفيى وأمينى ".

أخرجه ابن حبان فى " الصحابة "!

ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء , فقال الإمام أحمد: " وطرقه كلها ضعيفة ".

وضعفه أيضا البخارى.

حكاه المنذرى عنه كما فى " الزاد " , وسبق إعلاله إياه بالاضطراب.

وقال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٢١٣) : " واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه , وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم , وأعله البخارى بالاضطراب وقال ابن عبد البر فى " التمهيد ": ضعفوه.

وفى الباب عن ابن عباس.

رواه أحمد والحاكم , وهو معلول أيضا ".

قلت: تصحيح أبى داود ذكره عنه الدارقطنى عقب الحديث , وليس هو فى " سنن أبى داود ".

نعم قد قال عقبه: " وهذا أصح من حديث ابن جريج " أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ".

لأنهم أهل بيته , وهو أعلم به , وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس ".

فإذا كان قول أبى داود هذا , هو عمدة الدارقطنى فيما عزاه إليه من التصحيح , ففيه نظر كبير.

لأن قول المحدث: " هذا أصح من هذا " إنما يعنى ترجيحا فى الجملة , فإذا كان المرجح عليه صحيحا كان ذلك نصا على صحة الراجح وإذا كان ضعيفا لم يكن نصا على الصحة , وإنما على أنه أحسن حالا منه , هذا ما عهدناه منهم فى تخريجاتهم , وهو ما نصوا عليه فى " علم

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 143 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.