Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 172

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب الإيلاء
  3. (٢٠٨٦) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى ﷺ كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (٢/٢٦١) .

وأما الأثر عن اثنى عشر رجلا من الصحابة , فوصلها البخارى فى " التاريخ " وعنه البيهقى (٧/٣٧٦ ـ ٣٧٧) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله ﷺ: " الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " وإسناده صحيح على شرط البخارى فى " صحيحه ".

وأخرجه الدارقطنى (٤٥١) وعنه البيهقى (٧/٣٧٧) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه أنه قال: " سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله ﷺ عن الرجل يؤلى؟ قالوا: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف , فإن فاء وإلا طلق " وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وله طريق ثالثة بنحوه يأتى لفظه فى الكتاب.

وعزاه الحافظ للشافعى من الطريق الأولى , وهو من أوهامه رحمه الله تعالى.

(٢٠٨٦) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى ﷺ كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (٢/٢٦١) .

* صحيح.

أخرجه الشافعى (١٦٦٤) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: فذكره.

وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى شيبة (٧/١١٠/٢) .

وأحمد فى " مسائل ابنه " عنه (٣١٩) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارقطنى (٤٥١) من طريق على بن حرب أخبرنا سفيان به.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 172 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.