وأما الأثر عن اثنى عشر رجلا من الصحابة , فوصلها البخارى فى " التاريخ " وعنه البيهقى (٧/٣٧٦ ـ ٣٧٧) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله ﷺ: " الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " وإسناده صحيح على شرط البخارى فى " صحيحه ".
وأخرجه الدارقطنى (٤٥١) وعنه البيهقى (٧/٣٧٧) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه أنه قال: " سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله ﷺ عن الرجل يؤلى؟ قالوا: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف , فإن فاء وإلا طلق " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثالثة بنحوه يأتى لفظه فى الكتاب.
وعزاه الحافظ للشافعى من الطريق الأولى , وهو من أوهامه رحمه الله تعالى.
(٢٠٨٦) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى ﷺ كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (٢/٢٦١) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (١٦٦٤) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: فذكره.
وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى شيبة (٧/١١٠/٢) .
وأحمد فى " مسائل ابنه " عنه (٣١٩) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطنى (٤٥١) من طريق على بن حرب أخبرنا سفيان به.