صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا " (٢/٢٦٤) . [١]
فصل
(٢٠٩٠) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (٢/٢٦٥) .
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (٢/٥٥٩/٢٠) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها , فقال القاسم بن محمد: " إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها , فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات , لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.
(٢٠٩١) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى ﷺ أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٢٢١٣) والترمذى (١/٢٢٥ , ٢/٢٢٦) وكذا الدارمى (٢/١٦٣ ـ ١٦٤) وابن ماجه (٢٠٦٢) وابن الجارود (٧٤٤) والحاكم (٢/٢٠٣) وعنه البيهقى (٧/٣٩٠) وأحمد (٤/٣٧) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضى قال: " كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيرى , فلما دخل