فصل
(٢١٠٢) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله ﷺ بينهما " (٢/٢٧٣) .
* صحيح.
وهو قطعة من الحديث الذى سبقت الإشارة إليه قبله.
وله شاهد من حديث ابن عمر قال: " لاعن رسول الله ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته , وفرق بينهما ".
أخرجه البخارى ومسلم والشافعى (١٦٧٢) وابن الجارود (٧٥٤ , ٧٥٥) .
(٢١٠٣) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى ﷺ فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها.
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبى ﷺ " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه , وذكرنا له بتمامه قبل حديثين (٢١٠٠) .
(٢١٠٤) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (٢/٢٧٣) .