(٢١١٤) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (٢/٢٧٨) .
* صحيح.
وهو من رواية جماعة من أزواج النبى ﷺ وغيرهن من النساء.
وهن أم حبيبة , وزينب بنت جحش , وأم سلمة , وعائشة , وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية , وأسماء بنت عميس.
١ ـ ٣ ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: ١ ـ " دخلت على أم حبيبة زوج النبى ﷺ , حين توفى أبو سفيان , فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره , فدهنت منه جارية , ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر (فذكر الحديث) .
٢ ـ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه , ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة , غير أنى سمعت رسول الله ﷺ: (فذكره) .
٣ ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول: " جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها , وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ , لا , مرتين أو ثلاثا , كل ذلك يقول لا , ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر , وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة , على رأس الحول , فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها , دخلت حشفا , ولبست شر ثيابها , ولم تمس طيبا , ولا شيئا حتى تمر بها سنة , ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به , فقلما تفتض بشىء إلا مات , ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها , ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ".