" ولا تلبس ثوبا مصبوغا , إلا ثوب عصب , ولا تكتحل , ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ".
أخرجه البخارى (٣/٤٨٢) ومسلم (٤/٢٠٤ ـ ٢٠٥) والسياق له.
والنسائى (٢/١١٤) والدارمى (٢/١٦٧) وابن ماجه (٢٠٨٧) والطحاوى (٢/٤٥) وابن الجارود (٧٦٦) والبيهقى (٧/٤٣٩) وأحمد (٥/٦٥ و٦/٤٠٨) من طرق عنها به.
وفى رواية للبخارى (١/٣٢٢) من طريق محمد بن سيرين قال: " توفى ابن لأم عطية , فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها , وقال: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج ".
٧ ـ حديث أسماء بنت عميس قالت: " دخل على رسول الله ﷺ اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: " لا تحدى بعد يومك هذا ".
أخرجه أحمد (٦/٣٦٩) واللفظ له والطحاوى (٢/٤٤) والبيهقى (٧/٤٣٨) من طريق محمد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عنها.
وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين , وأعله البيهقى بقوله: " لم يثبت سماع عبد الله من أسماء , ومحمد بن طلحة ليس بالقوى ".
وتعقبه ابن التركمانى , ولعل الصواب معه.
وعلى كل حال ففى الأحاديث المتقدمة ما يشهد له.
والله أعلم.
(٢١١٥) - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة " (٢/٢٧٩) .