فصل
(٢١٢٧) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا " (٢/٢٨٥) .
* صحيح.
ومضى برقم (٢١١٤) .
(٢١٢٨) - (حديث: " ... ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ... " الحديث متفق عليه.
* صحيح.
وهو من حديث أم عطية , وقد مضى تخريجه تحت الحديث (٢١١٤) الحديث (٥) .
(٢١٢٩) - (عن أم سلمة مرفوعا: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل " رواه النسائى.
* صحيح.
أخرجه النسائى (٢/١١٤) وكذا أبو داود (٢٣٠٤) وابن الجارود (٧٦٧) والبيهقى (٧/٤٤٠) وأحمد (٦/٣٠٢) وأبو يعلى الموصلى فى " مسنده " (ق ٣٣١/١) وعنه ابن حبان (١٣٢٨) عن يحيى بن بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وقد عزاه إليه فى " الفتح الكبير " ولعله خطأ مطبعى , فإنه عزاه فى " الجامع الكبير " (١/٣٧٢/١)