Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 207

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. (٢١٣٢) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد.

وأخرجه النسائى (٢/١١٣) وابن ماجه (٢٠٣١) والبيهقى وأحمد (٦/٣٧٠ و٤٢٠ ـ ٤٢١) وابن أبى شيبة (٥/١٨٤) من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق به.

بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا , وليس عندهم قولها فى آخر الحديث: " فلما كان عثمان ... "

وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ".

قلت: ورجاله ثقات غير زينب هذه , فهى مجهولة الحال لم يرو عنها سوى اثنين , ونقل الذهبى عن ابن حزم أنه قال فيها: " مجهولة ".

وأقره , ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلى كما فى " التلخيص " (٣/٢٤٠) فإنه قال: " وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة زينب ".

قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذى "!

قلت: وكأنه أخذ توثيقه إياها من تصحيحه لحديثها هذا ولا نخفى ما فيه مع ما عرف عن الترمذى من التساهل فى التصحيح.

ولذلك رأينا الحافظ نفسه لم يوثق زينب هذه فى " التقريب " فإنه قال: " مقبولة " يعنى عند المتابعة , فتأمل

(٢١٣٢) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد.

أخرجه مالك (٢/٥٩١/٨٨) وعنه البيهقى (٧/٤٣٥) عن حميد بن قيس المكى عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 207 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.