رواه مسلم (٢/٢٩٤) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (٤/١٦٦ ـ ١٦٧) والدارمى (٢/١٥٧) وابن ماجه (١٩٤٠) والدارقطنى (٥٠١) والبيهقى (٧/٤٥٥) وأحمد (٦/٣٣٩) من طريق أيوب عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: " دخل أعرابى على نبى الله ﷺ وهو فى بيتى , فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة , فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين , فقال نبى الله ﷺ ... " فذكره.
وتابعه قتادة عن أبى الخليل بالمرفوع فقط.
أخرجه مسلم وابن ماجه (١٩٤٠) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (٦/٣٤٠) .
(٢١٥٠) - (قوله ﷺ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (٢/٢٩٤) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى (١/٢١٦) : حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ فذكره بعد قوله: " الأمعاء ": " فى الثدى ".
وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن حبان (١٢٥٠) من طريق أبى كامل الجحدرى حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتى.
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ".
أخرجه ابن ماجه (١٩٤٦) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن