Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. (٣٣٨) - (قول جابر: " صلى النبى ﷺ الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين "

(فائدة) : التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله , يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضى الله عنه وإن كانت فاشية فى بعض البلاد.

(٢٣٧) - (قوله ﷺ: " إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم " (ص ٦٦) .

* ضعيف.

رواه أبو داود (٥١٤) والترمذى (١/٣٨٣ ـ ٣٨٤) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (١/٢٦٥ ـ ٢٦٦) والبيهقى (١/٣٩٩) وابن عساكر (١/٤٠٠) وأحمد (٤/١٦٩) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى عن زياد بن نعيم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال: " أمرنى رسول الله ﷺ أن أؤذن فى صلاة الفجر فأذنت , فأراد بلال أن يقيم , فقال رسول الله ﷺ فذكره "

وقال الترمذى: " إنما نعرفه من حديث الأفريقى , وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره , قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقى ".

وقد ضعف الحديث أيضا البغوى والبيهقى وأنكره سفيان الثورى كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " (رقم ٣٥) .

وله شاهد من حديث ابن عمر , وإسناده ضعيف , قال ابن أبى حاتم عن أبيه: " هذا حديث منكر ". وقد أفصحت عن علته فى المصدر السابق فليرجع إليه من شاء.

(٣٣٨) - (قول جابر: " صلى النبى ﷺ الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين " رواه مسلم (ص ٦٦) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 1، ص 255 (SanadKitab #22592, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.