Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 276

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص
  3. (٢٢٢٠) - (قوله ﷺ: " فأهله بين خيرتين " (٢/٣٢٥) .

باب شروط استيفاء القصاص

(٢٢١٨) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (٢/٣٢٤) .

* لم أره.

(٢٢١٩) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد ".

* لم أره [١] .

(٢٢٢٠) - (قوله ﷺ: " فأهله بين خيرتين " (٢/٣٢٥) .

* صحيح.

وهو من حديث أبى شريح الكعبى , وله عنه ثلاث طرق:

الأولى: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه: أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله حرم مكة , ولم يحرمها الناس , من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما , ولا يعضدن فيها شجرا , فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله ﷺ , فإن الله أحلها لى , ولم يحلها للناس , وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة.

ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل , وإنى عاقله , فمن قتل له قتيل بعد اليوم , فأهله بين خيرتين , إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل "

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 276 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.