Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 278

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص
  3. (٢٢٢٠) - (قوله ﷺ: " فأهله بين خيرتين " (٢/٣٢٥) .

قبلى , ولا تحل لأحد يكون بعدى , ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها , ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب , فمن قال لكم: إن رسول الله ﷺ قد قاتل بها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله , ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع , لئن قتلتم قتيلا لآدينه , فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين , إن شاءوا فدم قاتله , وإن شاءوا فعقله , ثم ودى رسول الله ﷺ الذى قتلته خزاعة.

فقال عمرو بن سعيد لأبى شريح: انصرف أيها الشيخ , فنحن أعلم بحرمتها منك , إنها لا تمنع سافك دم , ولا خالع طاعة , ولا مانع جزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا , وكنت غائبا , وقد بلغت , وقد أمرنا رسول الله ﷺ أن يبلغ شاهدنا غائبنا , وقد بلغتك , فأنت وشأنك ".

أخرجه أحمد (٤/٣٢) .

قلت: وإسناده جيد , صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث , وله إسناد آخر وهو:

الطريق الثانية: عن سفيان بن أبى العوجاء عن أبى شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث , إما أن يقتص , أو يأخذ العقل , أو يعفو , فإن أراد رابعة فخذوا على يديه , فإن فعل شيئا من ذلك , ثم عدا بعد فقتل , فله النار خالدا فيها مخلدا " أخرجه أبو داود (٤٤٩٦) والدارمى (٢/١٨٨) وابن ماجه (٢٦٢٣) وابن الجارود (٧٧٤) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (٤/٣١) من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء.

قلت: وسفيان ضعيف.

وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.

الثالثة: عن مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 278 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.