Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 280

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص
  3. (٢٢٢٤) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (١) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [١] .

وجه آخر نحوه " قلت: وإسناد عبد الرزاق صحيح , وكذلك رواية البيهقى وستأتى برقم (٢٢٢٤) .

(٢٢٢٤) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (١) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [١] .

* ضعيف.

أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/٤٥/٢) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه.

قال فى " المجمع " (٦/٣٠٣) : " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح , إلا أن قتادة لم يدرك عمر , ولا ابن مسعود ".

قلت: وإسحاق بن إبراهيم إن كان هو ابن راهويه فهو ثقة إمام , وإن كان الدبرى ففيه كلام , وكلاهما يروى عن عبد الرزاق , وهما من شيوخ الطبرانى.

وأخرج الطبرانى (٣/١١/٢) والحاكم (٣/٣١٨) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: " كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل نحيف , فجعل ينظر إليه , ويتهلل وجهه , ثم قال: كنيف ملىء علما , كنيف ملىء علما , يعنى عبد الله بن مسعود ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".

ووافقه الذهبى.

وهو كما قالا.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 280 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.